اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المناقصات |
|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (234) لسنة 1997م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية،
وبناءً على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قــرر
الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية).
مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: رقم (3) لسنة 1997م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.
اللجنة: لجنة المناقصات المختصة بحسب الصلاحيات المخولة لها قانوناً وبموجب هذه اللائحة.
الجهات والوحدات العامة: أ- الوزارات والمصالح والهيئات والأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص.
ب- وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
ج- وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فأكثر من رأسمالها، وذلك إلى أن تضع كل منها لوائح خاصة بها وبعد الموافقة عليها وإقرارها من وزير المالية أو من يخوله.
د- وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50%) من رأسمالها وذلك إلى أن تضع كل منها لوائح خاصة بها، وبعد الموافقة عليها وإقرارها من السلطة المختصة وفقاً لقرارات إنشائها.
عقد المقاولة: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.
عقد البيع: عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن معلوم.
المقاول: من يتعهد بمقتضى عقد المقاولة أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً مقابل أجر أو ثمن معلوم.
البائع: من يلتزم بمقتضى عقد البيع أن ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن معلوم.
العطاء: العرض المقدم إلى لجنة المناقصات المختصة استجابة لدعوى منها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المناقصة: مجموعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية التي تتخذها الجهة بهدف الوصول إلى أنسب العطاءات.
المناقصة العامة: مجموعة الإجراءات التي يفتح فيها باب المنافسة أمام المتناقصين المؤهلين سابقاً أو لاحقاً للقيام بالأشغال أو أداء الخدمات أو توفير المواد والآليات والمعدات المطلوبة وذلك عن طريق إعلان تنشره الجهة المختصة عبر وسائل الإعلام المناسبة.
المناقصة المحدودة: تلك العملية التي يحصر التنافس فيها بين عدد محدود من المقاولين والمتعهدين والموردين لا يقلون عن ثلاثة وتسري عليها جميع قواعد المناقصة العامة ما عدا النشر في وسائل الإعلام.
الممارسة: التفاوض مع عدد لا يقل عن اثنين من الموردين أو المنفذين أو الفنيين للتعرف على أسعارهم وسلعهم وخدماتهم واختيار أفضل العروض بأفضل المواصفات وبأقل الأسعار ليتم التعاقد أو الشراء في ضوئه، وتقوم بالشراء عن طريق الممارسة لجنة متفرعة عن لجنة المناقصات المعنية في الجهة.
الشراء بالأمر المباشر: الاتفاق المباشر بين الجهة المعنية وأي شخص يتم التعاقد معه على أساس الاختيار الحر والمباشر وطبقاً للإجراءات المحددة لذلك.
المزايدة العلنية: مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع الموضحة بالقانون وهذه اللائحة للوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها.
المزايدة بالمظاريف المغلفة: مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقاً للأوضاع المبينة بالقانون وهذه اللائحة بقصد الوصول إلى أعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها عن طريق مظاريف مغلفة وتتم بطريقة سرية.
المزايدة بالممارسة: التفاوض مع عدد من الأشخاص للتعرف على أسعارهم بهدف البيع للمتقدم بأعلى الأسعار للأصناف المراد بيعها.
اللجان الفرعية للمناقصات: لجان تنشأ في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وأمانة العاصمة برئاسة مدير عام أو رئيس الفرع وترجع فيما زاد عن صلاحيتها للجان المحلية.
اللجان المحلية للمناقصات: لجان تنشأ في أمانة العاصمة والمحافظات برئاسة المحافظ أو أمين العاصمة.
لجان المزايدات: هي لجان المناقصات.
اللجان الرئيسية: لجان تنشأ في ديوان كل وزارة أو هيئة أو مصلحة أو جهة برئاسة الوزير أو رئيس الجهة أو الهيئة أو المصلحة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة وتتبع مجلس الوزراء ويرأسها أحد نواب رئيس الوزراء وترجع إليها اللجان المحلية والرئيسية في كل ما زادت قيمته عن الصلاحيات المحددة لكل منها.
المقايسة السنوية: موازنة تخطيطية للمستلزمات السلعية (المخزون السلعي) لتنفيذ خطة لسنة مقبلة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري والشخص الاعتباري/ هو شركة أو مؤسسة أو أي كيان يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.
الاعتماد: مبلغ يدرج بموازنة العام الجاري للجهة ويخصص لتحقيق أهداف محددة.
مواد: هي أشياء عينية.
المخازن الحكومية: الأماكن المحرزة والمجهزة والمعدة لحفظ ممتلكات الدولة ووثائقها ولوازم عملها وأنشطتها.
مخزونات: مواد محفوظة في مخزن عام أو خاص.
المخزن الرئيسي: الذي يقوم بصفة عامة باستلام وصرف جميع الأصناف ويتولى تمويل المخازن الفرعية التابعة لها بالأصناف اللازمة لكل منها.
المخزن الفرعي: الذي يمول بأصناف ترد إليه من المخزن الرئيسي أو بأصناف ترد إليه من الموردين والتجار مباشرة.
أمين المخازن: هو الشخص المسئول مسئولية مباشرة على المخازن الحكومية والمشرف على تخزين الأصناف والمهمات التي بعهدته وترتيبها وصرفها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها.
الجرد: هو الإجراء الحصري السنوي العام الحتمي أو الجزئي أو المفاجئ.
المخزونات المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال وحدة إدارية أو مشروع معين والمحفوظة في مخزن خاص.
المخزونات غير المخصصة: المخزونات المعدة لاستعمال جميع الوحدات الإدارية والمشاريع وليس لوحدة إدارية أو مشروع معين والمحفوظة في مخزن عام.
الأصناف المستديمة: الأصناف التي تقاوم الاستعمال مدة أطول.
الأصناف المعدة للاستهلاك: الأصناف التي تفنى أو تنتهي بالاستعمال.
الأصناف غير الصالحة للاستعمال: الأصناف التي يتقرر أنها تالفة أو غير صالحة للاستعمال لدى الجهة أو للغرض الذي اشتريت من أجله.
مادة (3) تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق مايلي:-
أ- تنفيذ أحكام القانون رقم (3) لسنة 1997م.
ب- وضع نظام عام لمناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.
ج- العمل وفق الأنظمة المالية والإدارية في مجال تنظيم وإعداد عقود المقاولات وتنفيذها حسب الشروط والتشريعات النافذة.
د- وضع نظام إشرافي ورقابي دقيق في مجال مناقصات ومشتريات ومبيعات ومخازن الدولة بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام.
مادة (4) تطبق أحكام هذه اللائحة على الجهات التالية:-
أ- الوزارات والمصالح والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة باستثناء وزارة الدفاع التي يعد لها نظام خاص.
ب- وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
ج- الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بالمحافظات وأمانة العاصمة.
د- وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فأكثر من رأسمالها إلى أن تضع كل منها لوائح خاصة بها.
هـ- وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50%) من رأسمالها إلى أن تضع كل منها لوائح خاصة بها يوافق على إقرارها من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها.
مادة (5) على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي ووحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة (50%) فأكثر من رأسمالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشأ مستقبلاً أن تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول أو أية تعديلات عليها إلا بعد الموافقة عليها وإقرارها من وزير المالية أو من يخوله.
مادة (6) على جميع وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من (50%) من رأس مالها القائمة وقت صدور القانون وهذه اللائحة والتي تنشأ مستقبلاً أن تضع كل منها لوائح خاصة بها ولا تعتبر هذه اللائحة سارية المفعول أو أية تعديلات عليها إلا بعد الموافقة عليها وإقرارها من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها.
مادة (7) على الجهات المشار إليها في المادتين (5، 6) من هذه اللائحة تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وذلك حتى يتم عمل اللوائح الخاصة بها والموافقة عليها وإقرارها.
الباب الثاني
تشكيل لجان المناقصات ومهامها وصلاحياتها
مادة (8) تشكل لجنة عليا لمناقصات ومزايدات الدولة على النحو التالي:-
1- أحد نواب رئيس الوزراء رئيساً.
2- وزير المالية نائباً للرئيس.
3- وزير التخطيط والتنمية عضواً.
4- وزير الإنشاءات والإسكان عضواً.
5- الوزير المختص عضواً.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس اللجنة العليا من أحد نوابه.
مادة (9) تتولى اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- مراجعة وثائق العقود والمناقصات قبل إعلانها وكذا الوثائق والعقود المرفوعة إليها من قبل لجان المناقصات والمنصوص على تشكيلها في القانون وهذه اللائحة فيما زاد عن الصلاحيات المحددة لها.
ب- إقرار وإنزال المشروع بالمناقصة وإعلانه في الصحف.
ج- إقرار إعلان فتح المظاريف.
د- إحالة نتائج التحليل مع التوصيات مرفقاً بها عروض المناقصات والمرفوعة إليها من اللجان الرئيسية والمحلية إلى اللجنة الفنية التابعة لها للقيام بتفريغ وتحليل العطاءات وإقرار التعاقد مع صاحب العطاء المقبول.
هـ- تلقي التقارير من اللجنة الفنية ودراستها في ضوء التحليلات المعدة منها وتسجيل قرارها في محضر يصادق عليه أعضاؤها بالأغلبية المطلقة وتشعر الجهة صاحبة الشأن بهذا القرار.
مادة (10) تنشأ لجنة فنية تابعة للجنة العليا تمثل في عضويتها الجهات التالية:-
- وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.
- وزارة المالية.
- وزارة التخطيط والتنمية.
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة العليا.
مادة (11) تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة العليا في تحليل العطاءات فنياً وتقنياً ومالياً وقانونياً وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
1- إبداء الرأي الفني والقانوني والمالي في العقود ووثائق المناقصات ورفعها إلى اللجنة العليا لمراجعتها واتخاذ اللازم بشأنها قبل إعلانها.
2- دراسة الوثائق وعقود المناقصات المرفوعة إلى اللجنة العليا من اللجان الرئيسية والمحلية وإبداء الرأي فيها قبل رفعها إلى اللجنة العليا للبت فيها.
3- مراجعة نتائج التحليل مع التوصيات والعروض المحالة إليها من اللجنة العليا وإعادة تفريغ وتحليل عروض العطاءات ورفعها إلى اللجنة العليا للبت.
4- وضع مقترحات بمتوسط الأسعار السائدة سواءً في أعمال المقاولات أو الشراء أو التوريد.
5- المشاركة في اجتماع لجان فتح المظاريف التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا.
6- مراجعة الثمن الأساسي للأصناف الحكومية المراد بيعها بالمزاد العلني وإبداء الرأي حولها ورفعها إلى اللجنة العليا للبت.
7- رفع التوصيات إلى اللجنة العليا لتطوير أعمال المناقصات والمزايدات.
8- أية مهام أخرى تكلف بها من اللجنة العليا.
9- يجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في الجهة صاحبة المشروع أو من أي جهة حكومية أخرى بناءً على موافقة رئيس اللجنة العليا أو نائبه.
مادة (12) يكون للجنة العليا سكرتارية خاصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد إلى اللجنة العليا وتسجيلها وعرضها وإحالتها إلى اللجنة الفنية بناءً على التأشيرات الصادرة بهذا الشأن من رئيس اللجنة أو نائبه.
ب- استلام تقارير اللجنة الفنية لغرض عرضها على اللجنة العليا.
ج- القيام بجميع أعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها أعمال اللجنة العليا.
د- القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة أو نائبه بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة العليا.
هـ- إبلاغ قرارات اللجنة العليا للمناقصات ومزايدات الدولة إلى الجهات المعنية.
و- القيام بأعمال التوثيق والحفظ بإتباع الأساليب الحديثة وبما يتفق مع أحكام القانون المالي رقم (8 لسنة 1990م) ولائحته التنفيذية.
ز- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها من رئيس اللجنة العليا أو نائبه.
مادة (13) تشكل لجان رئيسية لمناقصات ومزايدات الدولة في الوزارات والمصالح والمؤسسات والجهات المركزية على النحو التالي:-
1- الوزير أو رئيس الجهة رئيساً.
2- الوكيل المختص عضواً.
3- مدير عام الشؤون عضواً.
4- مدير عام التخطيط عضواً.
5- مدير الحسابات عضواً.
6- مدير المشتريات والمخازن عضواً.
7- مدير الإدارة المعنية أو مدير مشاريعها عضواً.
مادة (14) تشكل لجان محلية لمناقصات ومزايدات الدولة في المحافظات وأمانة العاصمة على النحو التالي:-
1- محافظ المحافظة أو أمين العاصمة رئيساً.
2- مدير عام مكتب وزارة المالية عضواً.
3- مدير عام مكتب وزارة الإنشاءات والإسكان عضواً.
4- مدير عام مكتب التخطيط والتنمية عضواً.
5- مدير عام مكتب فرع الجهة المعنية
(وزارة/ مصلحة/ مؤسسة) عضواً.
مادة (15) تنشأ لجنة فنيه تابعة للجنة المحلية تمثل في عضويتها فروع الجهات التالية:-
1- وزارة الإنشاءات والإسكان الحضري.
2- وزارة المالية.
3- وزارة التخطيط والتنمية.
ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة المحلية- بعد موافقة اللجنة المحلية.
مادة (16) تتولى اللجنة الفنية مساعدة اللجنة المحلية في تحليل العطاءات فنياً وتقنياً ومالياً وقانونياً وتمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات التالية:-
أ- مراجعة وثائق العقود والمناقصات المحالة إليها من اللجنة المحلية ورفع التوصيات اللازمة بإقرار إنزال المشروع في المناقصة وإعلانها في الصحف.
ب- القيام بتفريغ وتحليل العطاءات وتقييم العروض فنياً ومالياً بعد إقرار إعلان فتح المظاريف ورفع تقرير فني عن نتائج أعمالها إلى اللجنة المحلية.
ج- تقديم المشورة أثناء الجلسات التي تعقدها اللجنة المحلية.
د- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها من اللجنة المحلية.
مادة (17) تشكل لجان فرعية للمناقصات في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظات وأمانة العاصمة على النحو التالي:-
1- مدير عام فرع الجهة (وزارة/ مصلحة/ هيئة/ مؤسسة) رئيساً.
2- مدير الإدارة المالية عضواً.
3- مدير المشتروات والمخازن عضواً.
4- مدير التخطيط عضواً.
5- مدير الإدارة المعنية أو مدير المشاريع أو الفرع
(وزارة/ مصلحة/ هيئة/ مؤسسة) عضواً.
مادة (18) مع مراعاة ما ورد بالمادة (31) من القانون تتولى كل لجنة من اللجان الثلاث الرئيسية والمحلية والفرعية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-
أ- مراجعة وإقرار المواصفات وجداول الكميات وجدول الكميات وقوائم الأصناف المراد شراؤها أو مقاولات الأعمال أو النقل أو الخدمات المطلوبة للجهة وتصنيفها إلى مجموعات متجانسة قبل إعلانها وإقرار شرائها بأي طريقة من طرق الشراء حسب الحال ووفقاً للصلاحيات المالية ورفعها للمسئول المختص وفقاً للقانون.
ب- مراجعة وثائق المناقصات وأخذ الموافقة عليها من المسئول المختص قبل إعلانها.
ج- فتح المظاريف الخاصة بالمناقصات ومراجعة تقييم العطاءات وفقاً لما رفع إليها من اللجنة الفنية التابعة لها للبت وإبرام العقود ومتابعة التنفيذ أولاً بأول.
د- إعداد الدراسات الفنية الأولية ومسودات العقود لمقاولات الأعمال أو التوريدات ورفعها إلى اللجنة الأعلى منها في حالة زيادة المبلغ عن الصلاحيات المخولة لها.
هـ- تلتزم اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية بما تصدره اللجنة العليا من إرشادات فنية وتعليمات منظمة لأعمال هذه اللجان.
و- رفع كافة الملاحظات والمقترحات التي تثار أثناء تطبيق القانون واللائحة إلى اللجنة الأعلى منها لطلب التوضيح.
مادة (19) أ- يكون للجان الرئيسية والمحلية والفرعية سكرتارية خاصة بها تتولى المهام والاختصاصات التالية:-
- استلام الموضوعات والمكاتبات التي ترد إلى اللجنة وتسجيلها وعرضها وإحالتها إلى اللجنة الفنية أو لجنة تحليل العطاءات بحسب الأحوال بناء على التأشيرات الصادرة بهذا الشأن من رئيس اللجنة.
- استلام تقارير اللجنة الفنية أو لجنة تحليل العطاءات لغرض عرضها على اللجنة.
- القيام بجميع أعمال الطباعة والتصوير التي تتطلبها أعمال اللجنة.
- القيام بكافة الاتصالات التي تكلف بها من رئيس اللجنة أو نائبه بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة.
- إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية.
- القيام بأعمال التوثيق والحفظ بإتباع الأساليب الحديثة وبما يتفق مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.
- القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها من رئيس اللجنة.
ب- يتولى مديرو المشتريات بالجهات المعنية القيام بأعمال سكرتارية اللجان المشار إليها بالفقرة السابقة.
مادة (20) يجوز للجان الرئيسية والمحلية والفرعية الاستعانة بذوي الخبرة من الجهة نفسها أو من أي جهة حكومية أخرى أو مكتب استشاري متخصص تم تأهيله مسبقاً وأخذت الموافقات اللازمة بشأنه للعمل في هذا المجال بموجب القانون وله أن يشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (21) على اللجنة العليا وسائر لجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل أسبوعين ويجوز الاجتماع خلال فترة أقل عند الضرورة ويجب أن تدون وقائع الاجتماعات في محاضر رسمية تحفظ لدى سكرتاريتها ويتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة وجميع الحاضرين من أعضاء اللجنة وسكرتاريتها.
مادة (22) لا يكون اجتماع اللجنة العليا أو أي من اللجان الرئيسية والمحلية والفرعية صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
مادة (23) لا يجوز لأي من اللجان الرئيسية والفرعية والمحلية والوارد ذكرها في القانون وهذه اللائحة البت في أي مناقصة عن طريق التمرير مهما كانت الأسباب.
مادة (24) لا يجوز للجنة العليا البت في أي مناقصة بطريق التمرير إلا في حالات الطوارئ والإغاثة العاجلة الناجمة عن الكوارث.
مادة (25) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22) من هذه اللائحة يجوز الإنابة لحضور اجتماعات اللجنة العليا أو أي من اللجان الرئيسية أو المحلية أو الفرعية شريطة توافر مايلي:-
1- أن يكون الغياب خارج مقر العمل في الداخل والخارج.
2- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وخاصة بكل اجتماع إذا كان الحاضر بالإنابة لا يشغل وظيفة نائب لعضو اللجنة الأصلية.
3- أن لا تزيد نسبة الحاضرين بالإنابة في كل اجتماع عن ربع عدد أعضاء اللجنة الأصليين.
مادة (26) تحدد سقوف الصلاحيات المالية المقررة للجنة العليا ولجان المناقصات الرئيسية والمحلية والفرعية على النحو التالي:-
1- اللجنة العليا وتحدد صلاحيتها بـ(450) فقط أربعمائة وخمسين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحيات مجلس الوزراء.
2- اللجان الرئيسية في الوزارات (الدواوين العامة) تحدد صلاحياتها بـ(125) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنة العليا.
3- اللجان الرئيسية في المصالح والمؤسسات والهيئات (ديوان عام) تحدد صلاحيتها بـ(50) خمسين مليون ريال وما زاد عن ذلك وفيما لا يتجاوز عن (125) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال يترأس اللجنة الوزير المختص وما زاد عن ذلك فترفع إلى اللجنة العليا معتمداً من الوزير.
4- اللجان المحلية ( أمانة العاصمة والمحافظات) وتحدد صلاحيتها بـ(65) خمسة وستين مليون ريال وما زاد عن ذلك فمن صلاحية اللجنة العليا.
5- اللجان الفرعية في فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح تحدد صلاحيتها بـ(25) خمسة وعشرين مليون ريال، وما زاد عن ذلك فترفع إلى اللجنة المحلية.
الباب الثالث
المناقصات وإجراءاتها
مادة (27) يكون التعاقد على شراء الأصناف والمهمات وصيانتها وإصلاحها وإجراء مقاولات الأشغال العامة وكذا التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو النقل عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها داخل الجمهورية أو خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص.
الفصل الأول
المواصفات
مادة (28) قبل طرح شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات يجب أن تشكل لجنة لإعداد المواصفات من أعضاء لجنة المناقصات في الجهة المعنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة أو مدير عام المؤسسة أو المحافظ المختص.
ويشترك في عضويتها كل من:-
1- مدير عام الشؤون المالية أو المدير المالي حسب الأحوال.
2- مدير المشتروات والمخازن بالجهة.
3- مدير الحسابات في الجهة.
يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين بالأصناف المطلوب شراؤها أو الأعمال المطلوب أداؤها سواء من الموظفين بالجهة أو من أي جهة حكومية أخرى وفي حالة تعذر القيام بذلك يجوز تكليف جهة متخصصة لإعداد المواصفات.
مادة (29) أ- استثناء من أحكام المادة السابقة يتم إعداد المواصفات والتصاميم للأعمال الإنشائية من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري أو من تكلفه بذلك رسمياً فيما عدا الجهات التي يوجد ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك قانوناً إدارات فنية متخصصة في هذا الجانب.
ب- إذا تعذر على وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري أو الإدارات الفنية المتخصصة بالجهات إعداد المواصفات والتصاميم للأعمال الإنشائية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يجوز تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك.
مادة (30) تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من هذه اللائحة مسئولة مسئولية مباشرة عن مايلي:-
أ- سلامة التصاميم الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.
ب- القيام بجميع أعمال الاختبارات والفحوصات الفنية الضرورية لإتمام عملية التصميم ووضع المواصفات.
ج- الالتزام بمراعاة عامل الأمان والعمال الاقتصادي عند إعداد ووضع المواصفات والتصاميم.
مادة (31) مع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 29) من هذه اللائحة على لجنة المواصفات إعداد تكلفة تقديرية للأصناف أو الخدمات أو مقاولات الأعمال المطلوبة من واقع الأسعار السائدة في السوق أو الاسترشاد بأسعار عملية أخرى تمت مع الاستعانة بذوي الخبرة أو بفنيين لدى الجهة ورفعها إلى لجنة المناقصات بالجهة ورفعها إلى لجنة المناقصات بالجهة التي تقوم بمراجعتها ورفعها إلى المستوى المختص في حالة زيادة التكلفة عن صلاحيتها طبقاً لأحكام المادة (32) من القانون والمادة (26) من هذه اللائحة وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة على سريتها.
مادة (32) تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشاملة والدقيقة للأعمال والتوريدات أو الخدمات المطلوبة على أن لا يذكر في هذه المواصفات أي أشارة إلى نوع أو وصف أو رقم معين يكون مكتوباً في قوائم الشركات أو علامات معينة أو أن توضع مواصفات مما ينطبق على نماذج خاصة كما يجب في الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات بيان نوع وسعة هذه العبوات.
مادة (33) على لجنة وضع المواصفات أن تراعي عند وضع المواصفات الأمور التالية:-
1- أن يتم تصنيف المواد المراد شراؤها أو مقاولات الأعمال أو النقل أو الخدمات المطلوبة إلى مجموعات متجانسة ومترابطة قبل الإعلان عنها.
2- أن تكون المواصفات دقيقة وشاملة لكافة عناصر التكوين والشكل واللون والأبعاد والأوزان والعبوات وغيرها من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمواصفات.
3- أن تشمل المواصفات جميع الشروط المطلوبة وأية شروط خاصة تتطلبها طبيعة المناقصة المطروحة بما لا يتعارض مع القانون وهذه اللائحة.
4- أن تكون المواصفات بالجودة التي تفي بالغرض المطلوب دون مبالغة.
5- أن يتم إقرار المواصفات من قبل المستوى المختص عملاً بأحكام المادة (31) من القانون.
6- تحرر اللجنة محضراً بأعمالها ويثبت في سجل المواصفات.
مادة (34) يجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات مايلي:-
1- أن تكون العطاءات المقدمة بالريال اليمني.
2- أن تكون أسعار العطاءات المقدمة فيما يتعلق بعقود التوريدات أو أداء الخدمات إلى المخازن أو المقر الذي تحدده الجهة شاملة لكافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى ما لم تكن معفاة وفقاً للتشريعات القانونية النافذة.
|